التنظيم القانوني للطعن بالقرارات الامتحانية في التشريع العراقي
الملخص
بما ان القرارات الادارية تصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة والمتمثلة بأفراد المؤسسات العامة بهيئاتها الادارية ، فهم معرضين للخطأ والسهو، مما يجعل قراراتهم الادارية مشوبة بعيب او اكثر من عيوب القرار الاداري، التي تكون محلاً ً للإلغاء او السحب او التعديل، وان هذه الاجراءات قد تكون بناءً على تظلم يقدم الى الجهة الادارية مصدرة القرار الاداري فتعدل عن قرارها السابق، وقد يسلك المتضرر من القرار الاداري طريق الطعن امام القضاء وهو حق كفله الدستور و كذلك القوانين، الا ان هناك بعض المؤسسات قد تصدت في قوانينها الى هذا الطريق من طرق الطعن وهو الطعن امام القضاء وذلك للطبيعة الخاصة التي تتميز بها قراراتها الادارية ذات الصبغة الفنية، ومن هذه القرارات ما يتعلق منها بالأمور الامتحانية المتمثلة بالغش والفصل والعقوبات المدرسية وغيرها من القرارات الخاصة بالطلبة، وتصدر هذه القرارات من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و التربية، مما يؤدي الى اصطدام هذه التشريعات بالدستور العراقي الذي نص في المادة (100) منه على (يحضر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن)، الامر الذي يحتاج الى التصدي له بالبحث وايجاد معالجة قانونية لهذه الاشكالية، عن طريق كتابة موضوع هذا البحث والموسوم بـ (التنظيم القانوني للطعن بالقرارات الامتحانية في التشريع العراقي) .